= الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن بيع الثمار، ولعن يومه الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والخامشة وجهها، والمشاقة جيبها، والداعية بالويل" ورواه ابن ماجه مختصرًا.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 395) كتاب المغازي، باب (33) غزوة خيبر (رقم 36892)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد بن جابر قال: "حدّثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها".

هكذا أورده بكامله ثم أخرجه مفرقًا في عدة مواضع.

فأخرجه في (2/ 486) كتاب الجنائز، باب (78)، ما ينهي عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب (رقم 11343)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها" وأخرجه في (4/ 258)، كتاب العيد باب (37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم 19866)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السابع".

وأخرجه في (5/ 122)، كتاب العقيقة، باب (17) في الحمر الأهلية (رقم 24332)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي".

وأخرجه في (5/ 201) كتاب العقيقة، باب (132)، وفي واصلة الشعر بالشعر (رقم 25221)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بلفظ "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن يوم خيبر الواصلة، والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها والشاقة جيبها".

ومن طريق ابن أبي شيبة في الطبراني في المعجم الكبير (8/ 153: 7592، 7593، 7594، 7595)، وفي (8/ 220: 7771، 7772، 7773، 7774)، قال =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015