= 2 - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، أخرجه أحمد (2/ 187، 195)، وأبو داود (3/ 328: 2911)، وابن ماجه (2/ 912: 2731)، والدارقطني (4/ 72: 16)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 65: 137)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (3/ 232: 967). وهو حديث حسن، انظر: الإِرواء (6/ 121: 1675).
وأما قوله: "وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أمَّة محمَّد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ شهادتهم تجوز على من سواهم"، فلم أجد ما يشهد له إلَّا بعض الآثار المنقولة عن السلف رضوان الله عليهم، والله أعلم.