2198 - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 130/ 2] وقال: "رواه مسدّد مرسلًا بسند ضعيف لضعف عمر بن راشد، ومن طريقه رواه الحاكم، وعنه البيهقي مرفوعًا".

ثم ذكر لفظه.

قلت: روي الحديث مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وموقوفًا عليه، ومرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أما المرسل: فأخرجه مسدّد كما ذكر المصنف هنا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 356)، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلمين عليهم (رقم 15525)، قال: أخبرنا عمر بن راشد عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلِاَّ أُمَّةَ محمَّد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".

وأما الموقوف على أبي سلمة، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 533)، كتاب البيوع والأقضية، باب (427)، من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015