2195 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ محمَّد بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ (?) انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ (?) فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (?) وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".
رَوَاهُ أبو داود في المراسيل.