2192 - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 129/ 1)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي".
قلت: أخرجه مالك مختصرًا في الموطأ (2/ 722) كتاب (36) الأقضية، باب (4) القضاء باليمين مع الشاهد (رقم 6)، قال مالك- عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن أقضي باليمين مع الشاهد.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 173) كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 305) كتاب الرد على أبي حنيفة (رقم 36319)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: "وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحًا قضى بذلك. =