= 2 - وروي موصولًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابر رضي الله عنه.
3 - وروي موصولًا من طريق جعفر بهن محمَّد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
4 - وروي من طريق جَعْفَرِ بْنِ محمَّد عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
1 - أما الطريق المرسلة عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه فرواها عن جعفر كل من:
1 - مالك بن أنس.
2 - سفيان الثوري.
3 - ابن جريج.
4 - عمر بن محمَّد.
5 - يحيى بن أيوب.
6 - إبراهيم بن أبي يحيى.
7 - سفيان بن عيينة.
8 - عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي.
9 - عبد الله بن جعفر.
10 - أبو ضمرة أنس بن عياض.
11 - مسلم بن خالد.
12 - إسماعيل بن جعفر.
وتخريج هذه الروايات كما يلي:
1 - رواية الإِمام مالك بن أنس وهي في الموطأ (2/ 721) كتاب (36) الأقضية، باب (4) القضاء باليمين مع الشاهد (رقم 5)، قال: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّد، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى باليمين مع الشاهد".
وقد اختلف على الإِمام مالك على ثلاثة أوجه:
1 - فرواها بعض تلاميذه مرسلة كما في الموطأ: =