650 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّتِ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَهَا شَيْءٌ رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ أَوْ شَيْءٌ أَمَرَكِ بِهِ قَالَتْ مَا أَنَا بِمُحَدِّثَتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ شَيْئًا وَلَكِنْ لَوْ نُشِرَ لِي أَبِي مِنَ الْقَبْرِ عَلَى أَنْ أَدَعَهُنَّ لَمْ أَدَعْهُنَّ "