637 -[1] وَقَالَ الحارث حدثنا أبو النَّضْرُ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذِّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بَخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ الحاكم فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عائشة وميمونة رضي الله عنهما

[2] وقال أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ وَيَحْيَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015