559 - قَالَ مُسَدَّدٌ حدثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " إِنِ استطعت ألا تُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ "
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
وَكَأَنَّ المراد بالسجدتين الركعتان وَبِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرَى السُّجُودَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَسْهُ احْتِيَاطًا لِأَنْ يَكُونَ سَهَا والله أَعْلَمُ
(24) وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السَّهْوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ التَّابِعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ