325 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال (كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ الْعُقَدِ) قُلْتُ وَمَا أَصْحَابُ الْعُقَدِ قَالَ (لَمْ يَكُنْ لَأَحَدِهِمْ إِلَّا ثَوْبٌ كَانَ يَعْقِدُهُ عَلَى عُنُقِهِ