229 - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ)