1976 - قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ