1795 - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ حَدًّا حَتَّى فَرَضَ أبو بكر رَضِيَ الله عَنْه أَرْبَعِينَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قال السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ثُمَّ فرض عمر رَضِيَ الله عَنْه ثَمَانِينَ ثُمَّ إن عثمان رَضِيَ الله عَنْه جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الذي قد تضلع مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ وَإِذَا أُتِيَ بالرجل قد زل زلة جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ