1705 - قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ بنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت رَضِيَ الله عَنْه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ