1699 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثنا حَجَّاجٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما فِي الْحَرَامِ إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا