1668 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ثنا رَبِيعَةُ ابن عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ عَنْ أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْه قال أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي أبت أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِيعِي أَبَاكِ كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ على امرأته فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا ثُمَّ لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تنكحونهن إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ