1666 - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أبو نعيم نبا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ من الأنصار رَضِيَ الله عَنْهم قَالَ لَمَّا قدم معاذ رَضِيَ الله عَنْه مِنَ الْيَمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ