1567 - قال الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حدثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ثنا شَرِيكٌ بِهِ