1515 - وَحَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن مغيرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فيتق أحدهما نصيبه قال يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ