1406 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سفيان عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما يَقُولُ حَتَّى تَطْعَمَ