1160 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو ثنا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ من السنة أن لا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ