(ش ر ي) : شَرَيْتُ الْمَتَاعَ أَشْرِيهِ إذَا أَخَذْتُهُ بِثَمَنٍ أَوْ أَعْطَيْتُهُ بِثَمَنٍ فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ وَشَرَيْتُ الْجَارِيَةَ شِرًى فَهِيَ شَرِيَّةٌ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَعَبْدٌ شَرِيٌّ وَيَجُوزُ مَشْرِيَّةٌ وَمَشْرِيٌّ وَالْفَاعِلُ شَارٍ وَالْجَمْعُ شُرَاةٌ مِثْلُ: قَاضٍ وَقُضَاةٍ وَتُسَمَّى الْخَوَارِجُ شُرَاةً لِأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ شَرَوْا أَنْفُسَهُمْ بِالْجَنَّةِ لِأَنَّهُمْ فَارَقُوا أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَإِنَّمَا سَاغَ أَنْ يَكُونَ الشِّرَى مِنْ الْأَضْدَادِ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَبَايَعَا الثَّمَنَ وَالْمُثْمَنَ فَكُلٌّ مِنْ الْعِوَضَيْنِ مَبِيعٌ مِنْ جَانِبٍ وَمَشْرِيٌّ مِنْ جَانِبٍ وَيُمَدُّ الشِّرَاءُ وَيُقْصَرُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَيُحْكَى أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَ الْيَزِيدِيَّ وَالْكِسَائِيَّ عَنْ قَصْرِ الشِّرَاءِ وَمَدِّهِ فَقَالَ الْكِسَائِيُّ مَقْصُورٌ لَا غَيْرُ وَقَالَ الْيَزِيدِيُّ يُقْصَرُ وَيُمَدُّ فَقَالَ لَهُ الْكِسَائِيُّ مِنْ أَيْنَ لَكَ فَقَالَ الْيَزِيدِيُّ مِنْ الْمَثَلِ السَّائِرِ لَا يُغْتَرُّ بِالْحُرَّةِ عَامَ هِدَائِهَا وَلَا بِالْأَمَةِ عَامَ شِرَائِهَا (?) فَقَالَ الْكِسَائِيُّ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَجْهَلُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ الْيَزِيدِيُّ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْتَرِي بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَسَبْتَ إلَى الْمَقْصُورِ قَلَبْتَ الْيَاءَ وَاوًا وَالشِّينُ بَاقِيَةٌ عَلَى كَسْرِهَا فَقُلْتُ شِرَوِيٌّ كَمَا يُقَالُ رِبَوِيٌّ وَحَمَوِيٌّ وَإِذَا نَسَبْتَ إلَى الْمَمْدُودِ فَلَا تَغْيِيرَ (?) .