واستدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالسُّنّة والمعقول على النحو الآتي:

أ - فمِن السُّنّة:

استدلّوا بأحاديث متعدِّدة، منها:

1 - ما رواه معقل بن يسار1 رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يُطعَن في رأسَ أحدِكم بمِخْيَطٍ 2 مِن حديد، خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تحِلّ له" 3.

فهذا الحديث يدلّ دلالة صريحة على حُرمة مسّ المرأة الأجنبيّة، ومن هذا: المصافحة؛ حيث رتّب الشارع على مسِّ المرأة التي لا تحلّ له وعيداً شديداً وهو: الطّعْن بِمِخْيَطٍ من حديد. وترتيب الوعيد الشديد على فعْل الشيء يدلّ على حرمته؛ وفي هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015