المطلب الثاني: حُكم المُصافحة

المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"1. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "2.

وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, فضلاً عن إجماع الأئمة - رحمهم الله -, بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب.

فمن السُّنّة المطهّرة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015