حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ، وَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا، وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنِ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَى الْكِتَابِ عَلَى الْمَصَاحِفِ أَجْرًا، فَكُلُّهُمُ اتَّفَقَ لِي كَلِمَةً وَاحِدَةً: «لَا نَأْخُذُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا»