(35) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيُّ، نا أَبُو حُصَيْنٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ".قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: " يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لا يَقُومُ لَهُ " حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُجْزِيهِ التَّكْبِيرَةُ عِنْدَ التَّكْبِيرِ قَالَ السِّلَفِيُّ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ الْمَجْلِسَ الَّذِي انْتَخَبْتُ مِنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ، فَسَمِعَهُ أَحْمَدُ النَّحَّاسُ وَالْجَمَاعَةُ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ البرذَانِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ كَتَبُوا إِلَيْهِ مِنْ مِصْرَ.أَخْبَرَنَا الشيخ الحافظ أبو علي أحمد بن محمد الْبَرَدَانِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَجَازَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَّالُ الْحَافِظُ، وَأَبُو الْفَضْلِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلامَةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُضَاعِيُّ، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّاهِدَ، أَخْبَرَهُمَا، نا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا أَبُو هِلالٍ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ هِلالٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُسْلِمِ بْنِ سَيَّارٍ، فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: نَزَلَ الْقَمَرُ اللَّيْلَةَ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لا تَقُلْ شَيْئًا مِنْ هَذَا.حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا، أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: يقْطَعُ النَّاس= حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالا: النَّبَّاشُ سَارِقٌ، وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقْطَعُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هُشَيْمٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، أَنَّ مَسْرُوقِا، وَزَاذَانَ، وَأَبَا زُرْعَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، قَالُوا: إِذَا أَخَذَ النَّبَّاشُ الثِّيَابَ قُطِعَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْقَبْرُ حِرْزٌ لِلْمَيِّتِ، كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ حِرْزٌ لِلْحَيِّ، فَإِذَا سَرَقَ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ