نَفَرٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ " (?)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (?)
وهذه الحرمة ثابتة حتى مع وجود عارض الإكراه، وقد تقدم أن المكره على حضور قتال محرم، لا يجوز له مباشرة القتال، بل الواجب عليه أن يمتنع من الحضور إن قدر، أو أن يفسد وسيلة القتل التي معه، أو غير ذلك مما تقدم ذكره على التفصيل، وقد شددت النصوص النبوية الصحيحة على هذا أيما تشديد، كما جاء عن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ