أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا} [سورة النساء:91] (?).
ثم إن ما يُرجى من مصالح شرعية من وراء إقامة المسلم في بلاد الكفر، كرجاء ظهور الإسلام، أو إفادة المسلمين بعلم أو نحوه، أو لتحسس أخبار أعدائهم، أو لتكثير المسلمين المقيمين في بلاد الشرك ومعونتهم .. إلى غير ذلك من مصالح .. لا ريب أن فواتها لا وجه لمقارنته بمضرة قتال المسلم لأخيه المسلم، وإعانة الكافر عليه، فهذه الأخيرة لا شك أنها أعظم الشرين، وأعم الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ثم إن دفع الضرر المزعوم هنا أو المتوهم، مما سمته الفتوى (أذى مادياً أو روحياً) لا يكون بانتهاك المحرم، ولاسيما مع إمكان دفعه بالمشروع، والمشروع: ترك الدار التي لا يأمن المرء فيها من الفتنة في دينه، كما يقول الشيخ سفر الحوالي ـ حفظه الله ـ:" وإذا تاب المسلمون المقيمون في بلاد الغرب من المعاصي ـ وأعظمها نسيان الولاء والبراء، والذوبان في مجتمع الكفر والفسق ـ رفع الله عنهم البلاء العنصري، كما أن كل من سافر أو أقام لغير حاجة عارضة، أو