قاله ابن الباقلاني ني وجماعة المتكلمين وهوقول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل وقال مالك يجوز ذلك وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الادلة الشرعية أن الاستنباط قياس