وإن اعتقده المعترض ويجوز أن يعارض خبره المسند بالمرسل وهو لا يرى المرسل1 وليس للمعترض أن يقول سلمت أن المرسل حجة وإلا رد ذلك عليه كذا ذكر القاضي وأبو الطيب وأبوالخطاب وذكر الهراسي2 فيها قولين ورجح الجواز لأنه بالمعارضة كالمستدل.
والتحقيق أن المستدل إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض بخلاف ما ذكرنا في المستدل ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل الخطاب وهو لا يقول به وبأن يستدل بعموم فيقول السائل هذا مخصوص بالقياس فيقول المستدل ليس بحجة عندي 3 [أو يقول العموم عندي لا يخص بالقياس فليس للسائل أن يقول القياس عندي حجة] 3 وأنا أدل عليه أو القياس عندي يخص به العموم وأنا أدل على ذلك لكن تفريق أبي الخطاب بينهما4 يقتضي أن هذا في المعترض السائل بخلاف المعترض المحتج عليه ابتداء.