فصل:

النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم [قال شيخنا1 وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان1] فقال يحتمل وجهين ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته إن كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك إلا أن يبين مانعا وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015