النقض ذكره أبو الخطاب وغيره قال أبو الخطاب فإن قال المستدل أنا أحمل هذه المسألة على مقتضى القياس وأقول فيها كالقول في مسألة الخلاف فإن [كان] 1 صاحب المذهب يرى تخصيص العلة لم يجز ذلك لأنه لا يجب الطرد عنده وإن كان [ممن] 2 لا يرى التخصيص احتمل أن يجوز ذلك لأنه طرد علته واحتمل أن لا يجوز لأنه يجوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له مذهبا بالشك قال وهذا هو الاظهر عندي.
قلت هذا إذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب.
قلت وله أن يقول من جهة المعنى إن كان في مسألة النقض خلاف أولا يعرف حكمها إن كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وإن كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع.
فصل:
فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك في دفع النقض وإن فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا إذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة في خط الجد.