وهوأن يذكر أقساما محصورة فيبطل بالدليل جميعها إلا واحدا فحينئذ يتعين من غير دليل يخصه بالصحة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكره ابن برهان من غير خلاف وقسمه إلى ما يجوز في الظنيات والى ما يختص بالقطعيات.