ادعت الولادة [1وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد في غير الولادة1] أوكد منه في الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد في الولادة ففى غيرها أولى لأن العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص.

[شيخنا] فصل:

فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها.

ويسميه بعضهم إقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير منضبط فإنهم يذكرون2 هذا في مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ومسألة السفر ومسألة البلوغ ومنهم من يذكره في مسألة مس النساء وهو أقسام.

الأول أن تكون الحكمة التي هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان:

أحدهما: أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة في التملك والولاية [ودرء القود3] فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه أقوى منه.

الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة4 أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض.

القسم الثاني أن تكون ظاهرة في الجملة [لكن الحكم5] لا يتعلق بنوعها وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منها وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015