مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الأمة للحق ويجريه على ألسنتهم بلا دليل.