[والد شيخنا] فصل:
فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح1 على غيره مما دخله التخصيص.
[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] 2.