مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا

أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم [1وحكى القاضي أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به1] وحكى عن ابن بيان القصار2 خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز3 الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قيل أمرنا ونهينا4 لكن هذا في المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعي سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى [عن داود5] [6وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود6] وترجمها بما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015