[شيخنا] فصل:
في سماع الصبى
قال عبد الله سألت أبي متى يجوز سماع الصبى في الحديث قال إذا عقل وضبط قلت: فانه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال لا يجوز1 سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسم رد البراء وابن عمر واستصغرهما يوم بدر فأنكر قوله وقال بئس القول هذا يجوز سماعه إذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينه ووكيع2 وذكر ايضا قوما وسألت [أبي مرة] ما يقول في سماع الضرير قال إذا كان يحفظ الحديث فلا بأس وإذا لم يكون يحفظ فلا وقال قد كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بشيء يرى أنه لم يحفظه3 يقول في كتابنا أو في كتابى عن أبي إسحاق الشيباني ولا يقول حدثنا ولا سمعت قلت: لابى والاصم قال هو كذلك بهذه المنزلة إلا ما حفظ من المحدث يعنى والله أعلم أنه لا بد من سماعه ولا يكتفى بوجوده فى كتابه.
وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغا.
[شيخنا] فصل:
من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فاذا وافقه مثله صار حجة وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة وهذا باب واسع يجب اعتباره قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن لهيعة فقال ما كان حديثه بذاك وما اكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال قال أنا قد أكتب