مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل

وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015