كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في غيرها ونحو ذلك ذكر القاضي فيه روايتين إحداهما يحمل عليه من طريق اللغة وبهذا قالت المالكية وبعض الشافعية والثانية لا يحمل عليه وبهذا قالت الحنفية وأكثر الشافعية [1واختارها أبو إسحاق بن شاقلا وهو أصح عندي] 1 [ز] واختارها [أبو الخطاب و] الجوبني والحلواني وحكى ابن نصر المالكي في الملخص أن الثاني قول أصحابهم
فأما حمله عليه قياسا بعلة جامعة فجائز عندنا وعند المالكية والشافعية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى في التي قبلها وليس في كلام أحمد الذي ذكره دليل عليها نعم هي [مخرجة] على تخصيص العموم بالقياس ولنا رواية بمنعه لأن المطلق هنا كالعام
[ز] حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكي أن مذهب أصحابه والحنفية وبعض الشافعية أنه لا يحمل عليه وأن حمله عليه لغة قول جمهور الشافعية قال وقد روى عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس المقيد ويحتمل أن يرد إليه قياسا [1وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياسا] 1 وقالت الحنفية لا يجوز لأن ذلك زيادة على النص وهو نسخ لا يجوز بالقياس واختار الجويني الوقف في مسألة [القياس] .