مسألة: إذا تعارض1 خبران عامان وأمكن الجمع بينهما
بوجه وجب المصير إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وقال داود وابن الباقلاني يسقطان بالتعارض ولا يجمع بينهما.