ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم 1 [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] 1 الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف 2 [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] 2 عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.