...
مسألة: تشبه ذلك قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك تخصيصا [له] 1 وصورة ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} 2 فهو عام في كل زوجة ثم قال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فهو خاص في البالغات وكذلك ذكره أبو الخطاب كابن برهان قال وبه قال شيخنا وعبد الجبار بن أحمد والشافعية قال وعن أحمد ما يدل على أن أول الآية يخص بآخرها وأشار إلى ذلك وقال أبو الحسين البصري بالوقف في ذلك.