عندنا وبه قالت الشافعية وقال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ليس في اللغة لفظ موضوع لحقيقتين على طريق البدل اللهم إلا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى وذلك المعنى يتناول اسمين على طريق التبع كاسم القرء موضوع للانتقال [ويسمى التواطىء] 1.
فصل:
إذا استعمل اللفظ في معنى ثم استعمل في غيره لعلاقة مشتركة فإما أن يقال كان موضوعا لما به الإشتراك فقط أو لما به الامتياز وامتياز الأول عن الثاني لم يستفد من نفس اللفظ المفرد فقط بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحو ذلك فهذا يكون حقيقة فيهما كما قلنا في أسماء الله التي يسمى بها غيره وإما أن يقال بل كان موضوعا لما به الإشتراك والإمتياز أو لما به الإمتياز فقط كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك لكن إذا استعمل في الثاني فإما أن يكون بقرينة لفظية أو حالية فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون للنوع أو للشخص فأما النوع فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرن ورأس الذكر ورأس المال ورأس الدرب ونحو ذلك فهذا قد قيل إنه مجاز والأصوب أنه حقيقة وهو وضع ثان لهذا المضاف لكن الموضوع هو الأول وغيره وإنما كان يدل