ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى.
فصل:
العقود الشرعية التي لفظها لفظ الماضي هل هي اخبارات أو انشاءات فيه مذهبان والأول ظاهر كلام القاضي في مسألة الأمر بل صريحة.
[والد شيخنا] فصل:
اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضي عن السمنانى في مسألة العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية في العموم وفي الأمر وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فإن قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن يكون الثاني متأخرا عن الأول في الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} 1 إن ذلك للمهلة فيقتضى أن يكون العود العزم على الوطء.