شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة
1 - قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص41: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ، فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ».