20 - قَال الْبُخَارِيُّ ج1ص46: وَقَالَ الحَسَنُ: «إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ , فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ»