11 - قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص155: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ , وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.