4 - قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص150: بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ,

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا , فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ , فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ , بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ , فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»

[ش (شركهم) شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة , كالأبوين , أو الزوج , فيعطى فرضه المعين له , وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015