1 - قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص191: بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ ,
وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: «إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ، أَوْ أَخَّرَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»
[ش (إن بدأ. .) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق , فقال: أنت طالق إن دخلت الدار , (أو أخر) فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق , فلا تفاوت بينهما في الحكم , فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلَّق عليه]